أبوحذيفة السلفي
19-04-2006, 01:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمابعد:
حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقا؟
س : ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟
ج : لعن المرأة لا يجوز ، وليس بطلاق لها ، بل هي باقية في عصمته ، وعليه : التوبة إلى الله من ذلك ، واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه .
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على : أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب . فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة . ولا تطلق المرأة بلعنها ، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1320 ) بتاريخ 6 / 6 / 1412 هـ .
المصدرفتاوى ومقالات العلامة بن باز رحمه الله المجلد الثامن
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمابعد:
حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقا؟
س : ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟
ج : لعن المرأة لا يجوز ، وليس بطلاق لها ، بل هي باقية في عصمته ، وعليه : التوبة إلى الله من ذلك ، واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : لعن المؤمن كقتله خرجه البخاري في صحيحه .
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على : أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب . فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة . ولا تطلق المرأة بلعنها ، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1320 ) بتاريخ 6 / 6 / 1412 هـ .
المصدرفتاوى ومقالات العلامة بن باز رحمه الله المجلد الثامن