المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً، والسنة توزيعها في بلد المزكي


السالم الأثري
08-10-2007, 09:26 AM
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي
لفضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله رحمة واسعة

[/URL] [URL="******************************:fat_s2f(1488)"] (http://www.binbaz.org.sa/print.php?type=fatawa&id=1488)
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟


الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.


المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

أبوعبدالعزيز السلفي
15-10-2007, 09:38 PM
(بسم4)

جزاك الله خير وبارك الله في جهودكم ....

أبو عبد الله الأثري الفلسطيني
29-08-2008, 06:23 AM
جزاك الله خيرا