المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة العلامة ابن باز رحمه الله


أبوحذيفة السلفي
02-04-2006, 11:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاةالقسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :

لقد سمعنا منكم إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافة التي تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت هذه المرأة من المحارم أيضا تبطل الصلاة ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود)) [1] وجاء في الحديث الآخر : ((المرأة الحائض)) [2] . والمراد : المكلفة . فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته أما إن مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته ، فإن لم يكن له سترة ومر واحد من الثلاثة بين يديه قريبا منه في حدود ثلاثة أذرع من قدمه فإنه يقطع الصلاة ، أما إذا كان المار من هذه الثلاثة بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع الصلاة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدارها الغربي ثلاثة أذرع وصلى ، ولأن من مر أمام المصلي في أكثر من المسافة المذكورة لا يعتبر مارا بين يديه . أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكالدواب الأخرى فإنها لا تقطع الصلاة لكن يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقا حتى غير الثلاثة لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود إلا في المسجد الحرام فإن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا لأدلة وردت في ذلك ولصعوبة التحرز من ذلك . والله ولي التوفيق .
--------------------------------------------------------------------------------

[1] سبق تخريجه في ص ( 91 ) .
[2] رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) برقم ( 3071 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 603 ) ، والنسائي في ( القبلة ) برقم ( 743 ) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 939 ) .


المصدر :
من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=888

أم عباد الله
03-04-2006, 03:03 AM
قال النووي رحمه الله ( شرح مسلم -2-145) عند شرح حديث ابي ذر " يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود "

اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وقال احمد بن حنبل رضي الله عنه يقطعها الكلب الاسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ووجهه قوله ان الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث ، واما المرأة ففيها حديث عئشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا (1) وفي الحمار حديث بن عباس السابق ، وقال مالك وابو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم ، وتاول هؤلاء هذا الحديث على ان المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الاشياء وليس المراد ابطالها ، ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر" لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم " وهذا غير مرضي لان النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ، ولا تعذر الجمع والتاول بل يتاول على ما ذكرناه مع ان حديث " لا يقطع صلاة المرء شيء " ضعيف والله اعلم
من كتاب جامع احكام النساء الجزء الاول
[line]

(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت : اعدلتمونا بالكلب والحمار ؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي ، فاكره ان أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي "

رواه البخاري 508

مسلم (2/148) مع النووي من طرق عن عائشة رضي الله عنها